الحر العاملي

194

وسائل الشيعة ( آل البيت )

8 - باب اعتبار المنى بالدفق وفتور الجسد عند الاشتباه فإن كان كذلك وجب الغسل ، والا فلا الا أن يكون مريضا فتكفى الشهوة من غير دفق [ 1908 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني فما عليه ؟ قال : إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل ، وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس . ورواه علي بن جعفر في كتابه نحوه إلا أنه قال : فيخرج منه الشئ ( 1 ) . قال الشيخ : يعني إذا اشبته على الانسان فاعتقد أنه مني فإنه يعتبره بوجود الشهوة . أقول : ولو كان المراد به ظاهره لتعين حمله على التقية ، لأنه موافق لأشهر مذاهب العامة . وقال صاحب المنتقى : إن التصريح بكون الخارج منيا بناه السائل على الظن فجاء الجواب مفصلا للحكم ، دافعا للوهم ( 2 ) . [ 1909 ] 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد بللا قليلا . قال : ليس بشئ إلا أن يكون مريضا فإنه يضعف فعليه الغسل .

--> الباب 8 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 1 : 120 / 317 ، والاستبصار 1 : 104 / 342 . ( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 157 / 230 . ( 2 ) منتفى 1 : 172 . 2 - التهذيب 1 : 368 / 1120 ، والاستبصار 1 : 109 / 363 .